الأنظمة القانونية/نزع الملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقة حائل/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

نزع الملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقة حائل

المادة ٣

البند 3

تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

الاستناد الرسمي: نزع الملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقة حائل، المادة (3)

ELI: eli/sa/نزع-الملكيه-من-اجل-تعزيز-موثوقيه-الشبكه-الكهربائيه-في-منطقه-حائل/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية