الأنظمة القانونية/معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها

المادة ٤

البند 4

يجب على المنصة العقارية الإلكترونية الالتزام بالآتي: 1- الأحكام الواردة في نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية. 2- الأحكام الواردة في (ضوابط الإعلانات العقارية) الصادرة عن الهيئة ونشرها في المنصة وإلزام المعلنين بها. 3- اقتصار نشر الإعلان العقاري على أن يكون المعلن: أ- شخص طبيعي سعودي الجنسية. ب- شخصية اعتبارية مرخصة بمزاولة النشاط في المملكة. ويستثنى من ذلك المعلن من غير السعوديين للعقارات المملوكة لهم. 4- تسجيل المعلنين عن طريق منصة النفاذ الوطني. 5- أن يكون المعلن من إحدى الفئات الآتية: أ- المالك. ب- المفوض من المالك بموجب تفويض مكتوب، أو بأمر قضائي. 6- إزالة الإعلان العقاري المضلل، أو الوهمي، أو المنتهك لحقوق الملكية الفكرية أو المخالف لأحكام الضوابط والمعايير. 7- إلزام المعلن - في حال استخدام المنصة للخرائط - بتحديد موقع العقار بشكل دقيق، ولها بناء على طلب المعلن عدم إظهار الموقع الدقيق للعموم. 8- الربط التقني مع الهيئة، وتزويدها بالبيانات المطلوبة.. 9- الحفاظ على سرية المعلومات والحماية والمسؤولية الكاملة عن بيانات وخصوصية المستخدم وحقوق الملكية الفكرية للغير 10- الالتزام بالاشتراطات الصادرة عن الجهات المعنية بالبيانات والأمن السيبراني. 11- نشر سياسة الخصوصية وسياسة حقوق الملكية الفكرية وأحكام وشروط استخدام المنصة.

الاستناد الرسمي: معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها، المادة (4)

ELI: eli/sa/معايير-ترخيص-المنصات-العقاريه-الالكترونيه-وتصنيفها/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية