الأنظمة القانونية/لائحة وحدة الضيافة الخاصة/المادة 21واجهة المطوّرين (API)

لائحة وحدة الضيافة الخاصة

المادة ٢١

المادة 21

تصدر اللائحة بقرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها. جدول المقابل المالي لترخيص وحدة الضيافة الخاصة | | | | --- | --- | | الخدمة | الرسم (بالريال السعودي) | | طلب إصدار ترخيص | 1,100 | | طلب زيارة | 500 لكل زيارة إضافية بعد أول زيارتين | لائحة وحدة الضيافة الخاصة جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026

الاستناد الرسمي: لائحة وحدة الضيافة الخاصة، المادة (21)

ELI: eli/sa/لائحه-وحده-الضيافه-الخاصه/art/21

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٠كل مواد النظام
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية