الأنظمة القانونية/لائحة وحدة الضيافة الخاصة/المادة 20واجهة المطوّرين (API)

لائحة وحدة الضيافة الخاصة

المادة ٢٠

المادة 20

يُعَدّ ما ترسله الوزارة -بناءً على هذه اللائحة- للمرخّص له بتشغيل وحدة الضيافة الخاصة على العنوان الرسمي إبلاغًا رسميًّا.

الاستناد الرسمي: لائحة وحدة الضيافة الخاصة، المادة (20)

ELI: eli/sa/لائحه-وحده-الضيافه-الخاصه/art/20

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٩كل مواد النظامالمادة ٢١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية