الأنظمة القانونية/لائحة مرفق الضيافة السياحي/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

لائحة مرفق الضيافة السياحي

المادة ٤

المادة 4

يشترط عند التقدم بطلب الترخيص من الوزارة، توفير الآتي: 1- سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي ضمن أنشطة السجل التجاري. 2- ترخيص بلدي ساري المفعول من وزارة البلديات والإسكان، أو ما في حكمه من الجهة المختصة -بحسب الأحوال-. 3- تصريح ساري المفعول من المديرية العامة للدفاع المدني، أو ما في حكمه. 4- الاشتراك في نظام شموس. 5- ما يثبت حق استخدام العلامة التجارية -إن وجدت-. وعلى مقدم الطلب تعبئة النموذج الخاص بالبيانات الرسمية لطالب الترخيص، وبيانات مرفق الضيافة السياحي، وبيانات من يمثل طالب الترخيص في التعاملات مع الوزارة.

الاستناد الرسمي: لائحة مرفق الضيافة السياحي، المادة (4)

ELI: eli/sa/لائحه-مرفق-الضيافه-السياحي/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية