لائحة مرفق الضيافة السياحي
المادة ٣
المادة 3
لا تجوز ممارسة نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه، أو مع فقدان شرط من شروط الترخيص، أو خلال فترة إغلاق مرفق الضيافة السياحي بشكل دائم أو مؤقت.
الاستناد الرسمي: لائحة مرفق الضيافة السياحي، المادة (3)
ELI: eli/sa/لائحه-مرفق-الضيافه-السياحي/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.