الأنظمة القانونية/لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص

المادة ٤

المادة 4

ضوابط إصدار التصريح:1- أن يكون مرفق الضيافة السياحي الخاص ضمن عقار مخصص للاستخدام السكني أو الزراعي.2- ألا يتجاوز إجمالي التصاريح الصادرة للمصرح له في عقار واحد (3) تصاريح. وللوزير -أو من يفوضه- بقرار منه ولاعتبارات تراها الوزارة إيقاف إصدار التصريح لمدة محددة في أي نطاق جغرافي.

الاستناد الرسمي: لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص، المادة (4)

ELI: eli/sa/لائحه-مرفق-الضيافه-السياحي-الخاص/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية