الأنظمة القانونية/لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص

المادة ٣

المادة 3

لا يجوز ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي الخاص دون الحصول على التصريح، أو بعد انتهائه أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.

الاستناد الرسمي: لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص، المادة (3)

ELI: eli/sa/لائحه-مرفق-الضيافه-السياحي-الخاص/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية