الأنظمة القانونية/لائحة مخالفات دعم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

لائحة مخالفات دعم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"

المادة ١٣

المادة 13

لجنة النظر في التظلمات 1- تشكّل لجنة أو أكثر بقرار من المدير العام للنظر في تظلمات المستفيدين والمنشآت الصادر بحقهم قرار الصندوق القاضي بإيقاع عقوبة، على ألا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) وتكون برئاسة عضو من ذوي التأهيل القانوني وأعضاء من القطاعات المعنية بالصندوق، وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لفترة واحدة. 2- ينعقد نصاب اللجنة بحضور أغلبية الأعضاء بما فيهم الرئيس أو من ينيبه، ويكون انعقادها في المقر الرئيسي للصندوق، أو في أي مقر آخر في المملكة العربية السعودية متى دعت الحاجة، ويجوز للجنة عقد جلساتها أو اجتماعاتها عن طريق وسائل الاتصال المرئي أو المسموع. 3- تصدر قرارات اللجنة بموافقة الأغلبية، وفي حال تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه الرئيس أو من ينيبه. 4- للجنـة الاستعانة بـرأي مـن تـراه من المختصين في شأن إنجاز مهامها. 5- يعين أمين سر للجنة، وله في سبيل القيام بمهامه: أ. التحضير والتنسيق للاجتماعات بما في ذلك إعداد جدول الأعمال بالتنسيق مع الرئيس. ب. يجوز لأمين اللجنة بناءً على طلب الرئيس تمرير أي من الموضوعات لأعضاء اللجنة لدراستها والنظر فيها. ج. حضور اجتماعات اللجنة وتحرير محاضرها وتوثيقها ومتابعة توقيعها من الأعضاء. د. متابعة تنفيذ القرارات التي اتخذتها اللجنة بالتنسيق مع الرئيس. و. أي مهمة أخرى يُكلف بها من اللجنة في حدود اختصاصها.

الاستناد الرسمي: لائحة مخالفات دعم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، المادة (13)

ELI: eli/sa/لائحه-مخالفات-دعم-صندوق-تنميه-الموارد-البشريه-هدف/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية