لائحة مخالفات دعم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"
المادة ١٢
المادة 12
التظلم على قرارات الصندوق
1- يجوز لمن صدر بحقه قرار من الصندوق بشأن أي مخالفة، التظلم على القرار أمام الصندوق خلال مدة ستين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار.
2- يكون البت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر قرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر مضي ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه من قبل الصندوق بمثابة صدور قرار برفض الطلب.
3- لا يترتب على رفع دعوى ضد الصندوق وقف تنفيذ قرارات الصندوق أو إلغاؤها، إلا بقرار من المحكمة المختصة بوقف التنفيذ أو الإلغاء.
الاستناد الرسمي: لائحة مخالفات دعم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، المادة (12)
ELI: eli/sa/لائحه-مخالفات-دعم-صندوق-تنميه-الموارد-البشريه-هدف/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.