الأنظمة القانونية/لائحة مخالفات دعم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

لائحة مخالفات دعم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"

المادة ١٠

المادة 10

إجراءات استرداد مبالغ الدعم 1- يتم إشعار المخالف بقرار الصندوق عبر العنوان المسجل في النظام الآلي للصندوق أو اتفاقيات الدعم، بموجب خطاب أو مراسلة إلكترونية أو غيرها من الوسائل المعتبرة نظاماً، ومطالبته بإعادة مبالغ الدعم المصروفة خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإشعار. 2- يتم إنذار المخالف إنذاراً نهائياً بالسداد خلال خمسة عشر يوم عمل في حال عدم التزامه بالمدة المحددة في الفقرة رقم (1) من هذه المادة. 3- في حال انقضاء المُدد المحددة في هذه المادة، ولم يقم المخالف بالسداد، أو لم يتقدم بالتظلم خلال المدة المحددة في المادة الثانية عشرة من هذه اللائحة، فإنه يحق للصندوق اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه والاستعانة بالجهات ذات العلاقة في سبيل استرداد مبالغ الدعم. 4- في حال قام المخالف بإعادة مبالغ الدعم المصروفة، والتزم بجميع الإجراءات التصحيحية التي حددها الصندوق، يتم النظر في رفع إيقاف خدمات الصندوق عنه.

الاستناد الرسمي: لائحة مخالفات دعم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، المادة (10)

ELI: eli/sa/لائحه-مخالفات-دعم-صندوق-تنميه-الموارد-البشريه-هدف/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية