الأنظمة القانونية/لائحة مجلس المؤسسات الأهلية/المادة 21واجهة المطوّرين (API)

لائحة مجلس المؤسسات الأهلية

المادة ٢١

المادة 21

تكون دورة مجلس الإدارة أربع سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار المركز خطاب اعتماد تشكيل مجلس الإدارة.

الاستناد الرسمي: لائحة مجلس المؤسسات الأهلية، المادة (21)

ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-المؤسسات-الاهليه/art/21

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٠كل مواد النظامالمادة ٢٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية