لائحة مجلس المؤسسات الأهلية
المادة ٢٠
المادة 20
تكون إجراءات الترشح والاقتراع وفرز الأصوات وإعلان نتيجة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لما يأتي:1- يصدر مجلس الإدارة قرار البدء في عملية الانتخاب وفق جدول زمني محدد، ويضع التعليمات والإجراءات المنظّمة لسير العملية الانتخابية، ويشكل بالتنسيق مع المركز «لجنة الإشراف على الانتخابات» المكونة من عضوين من المجلس غير راغبين في الترشح، وعضو من المركز، ولمجلس الإدارة زيادة عدد الأعضاء إن دعت الحاجة، وتتولى اللجنة المهام الآتية:أ- إعداد آلية الترشح والجدول الزمني للانتخابات، ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها من المركز. ب- الإعلان عن آلية الترشح وحصص المقاعد في مجلس الإدارة. ت- الإشراف على استقبال طلبات الترشيح، والتأكد من الالتزام بالأنظمة والتعليمات. ج- إعداد قائمة بأسماء المترشحين لمجلس الإدارة، تمهيداً لرفعها للمركز. ج- إصدار القائمة الأولية والنهائية للمرشحين. ح- الإشراف العام على مجريات العملية الانتخابية. خ- النظر في الاعتراضات المقدمة بخصوص العملية الانتخابية، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً. د- تقديم تقرير تفصيلي حول مجريات العملية الانتخابية إلى الجمعية العمومية. ذ- تزويد المركز بنسخة من التقرير التفصيلي خلال ثلاثة أيام من انتهاء عملية الانتخاب. ر- الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات وأسماء الأعضاء المنتخبين وقائمة الاحتياط. ز- الإشراف على اللجان المشكلة لإدارة العملية الانتخابية إن وجدت.2- يوجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية الذين تنطبق عليهم شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد قبل نهاية مدة المجلس الحالي بمائة وثمانين يوماً على الأقل، ويكون تبليغ الدعوات عبر وسيلة تبليغ فعّالة، ويعلن عن طلب الترشح بوضوح في مقر المجلس وموقعه الإلكتروني.3- الترشح حق لكل عضو تنطبق عليه الشروط.4- يقفل باب الترشح قبل تسعين يوماً من نهاية مدة مجلس الإدارة.5- ترفع لجنة الإشراف على الانتخابات أسماء المترشحين إلى رئيس المجلس لرفعها للمركز وفق النموذج المعد أو الطريقة المعتمدة من المركز لهذا الغرض، وذلك خلال خمسة أيام عمل من استقبال أسماء المترشحين.6- إذا لم يتحفظ المركز على الأسماء المرشحة أو بعضها خلال ثلاثين يوماً من تزويده بها عُدَّ ذلك موافقة من المركز.7- تصدر لجنة الإشراف على الانتخابات القائمة الأوليّة للمرشحين والمؤسسات التي يمثلونها، وتُعلن عنها، وتحدد مدة خمسة أيام عمل من موافقة المركز على الأسماء المرشحة أو انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة (6) من هذه المادة لمن يرغب منهم الانسحاب.8- تعلن لجنة الإشراف على الانتخابات عن القائمة النهائية للمرشحين، ويجب على مجلس الإدارة عرض القائمة النهائية لأسماء المترشحين في مقر المجلس وموقعه الإلكتروني قبل نهاية مدة مجلس الإدارة بخمسين يوماً على الأقل.9- يشعر المجلس المركز بتشكيل مجلس الإدارة، وعلى المركز إصدار خطاب الاعتماد خلال عشرة أيام.10- يمكّن مجلس الإدارة الأعضاء المنتخبين من حضور باقي اجتماعاته، والاطلاع على جميع المحاضر والمستندات دون أن يكون لهم حق التصويت.11- يكون عمل أعضاء مجلس الإدارة في المجلس على سبيل التطوع، ويجوز استثناءً من ذلك صرف مكافأة مقطوعة لأعضاء مجلس الإدارة من أموال المجلس، بعد موافقة الجمعية العمومية، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة الأساسية.
الاستناد الرسمي: لائحة مجلس المؤسسات الأهلية، المادة (20)
ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-المؤسسات-الاهليه/art/20
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.