لائحة مجلس الجمعيات الأهلية
المادة ٤٦
المادة 46
يشترط في المرشح لعضوية مجلس إدارة الفرع ما يأتي:1- أن يكون عضواً في مجلس إدارة جمعية أهلية ومرشحاً منها.2- أن تحمل الجمعية الأهلية العضوية الكاملة في المجلس المناطقي.3- ألا يكون عضواً في مجلس إدارة مجلس فرعي باقٍ على دورته أكثر من ستة أشهر.4- ألا يكون الترشح لعضوية مجلس إدارة الفرع لدورة ثالثة على التوالي، وتعد الدورة كاملةً إذا زادت مدتها على سنتين.5- ألا يكون المرشح عضواً في مجلس المؤسسات الأهلية أو الجمعيات التعاونية.6- ألا يكون قد صدر قرار بعزله من المجلس الفرعي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
الاستناد الرسمي: لائحة مجلس الجمعيات الأهلية، المادة (46)
ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-الجمعيات-الاهليه/art/46
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.