الأنظمة القانونية/لائحة مجلس الجمعيات الأهلية/المادة 44واجهة المطوّرين (API)

لائحة مجلس الجمعيات الأهلية

المادة ٤٤

المادة 44

ينطبق على انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للفرع أحكام المادتين الحادية عشرة والثانية عشرة من هذه اللائحة. الفصل الخامس:مجلس إدارة الفرعالمادة الخامسة والأربعون:يتألف مجلس إدارة الفرع من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على خمسة عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية للفرع من بين أعضائها بالاقتراع السري.

الاستناد الرسمي: لائحة مجلس الجمعيات الأهلية، المادة (44)

ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-الجمعيات-الاهليه/art/44

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٣كل مواد النظامالمادة ٤٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية