لائحة مجلس الجمعيات الأهلية
المادة ٣٢
المادة 32
يجوز للمركز تعيين مراجع حسابات خارجي أو أكثر لحسابات المجلس والمجلس الفرعي للقيام بالأعمال التي يتطلبها. الباب الخامسالمجالس الفرعيةالفصل الأول:أهداف المجالس الفرعيةالمادة الثالثة والثلاثون:1- يكون هدف المجالس الفرعية تمثيل الجمعيات الأهلية الواقعة في نطاقها الجغرافي أو التخصصي في الشأن العام لها أمام المركز والجهات الحكومية وغير الحكومية في نطاقها، وتحقيق التعاون والتكامل والتنسيق بينها، لتمكين قطاع الجمعيات الأهلية وتطويره فيها.2- يجوز للمجالس الفرعية أو من تفوضه بالتنسيق مع المجلس تمثيل الجمعيات الأهلية الواقعة في نطاقها الجغرافي أو التخصصي أمام الجهات القضائية وشبه القضائية في الحالات التالية:أ- تشويه سمعة الجمعيات الأهلية والعاملين بها أو المتعاملين معها. ب- المساس بنزاهة عمل الجمعيات الأهلية دون وجه حق.
الاستناد الرسمي: لائحة مجلس الجمعيات الأهلية، المادة (32)
ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-الجمعيات-الاهليه/art/32
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.