الأنظمة القانونية/لائحة مجلس الجمعيات الأهلية/المادة 31واجهة المطوّرين (API)

لائحة مجلس الجمعيات الأهلية

المادة ٣١

المادة 31

مع مراعاة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية، فإنه يجوز للمجلس والمجالس الفرعية:1- اقتراح بيع أو رهن الأصول والعقارات، واعتمادها من الجمعية العمومية العادية.2- اقتراح تأسيس أو المشاركة في تأسيس كيانات تجارية أو استثمارية أو وقفية، أو الدخول شريك أو الاستحواذ على كيانات قائمة ومؤسسة، واعتمادها من الجمعية العمومية العادية.3- اقتراح الاستثمار في الصناديق الوقفية الاستثمارية واعتمادها من الجمعية العمومية العادية.4- اقتراح الاستثمار في الأوراق المالية دون مضاربات مالية واعتمادها من الجمعية العمومية غير العادية.

الاستناد الرسمي: لائحة مجلس الجمعيات الأهلية، المادة (31)

ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-الجمعيات-الاهليه/art/31

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٠كل مواد النظامالمادة ٣٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية