لائحة مجلس الجمعيات الأهلية
المادة ١٨
المادة 18
1- يُشترط في عضو مجلس الإدارة -عدا الرئيس ونائبه- استمرار عضويته في مجلس إدارة الفرع الذي يمثله، فإن زالت عضويته لأي سبب، فيعين مجلس إدارة الفرع الذي يمثله عضواً آخر مكانه وللمجلس أن يعيد توزيع مناصب الأعضاء في أول اجتماع تالٍ له.2- يُستثنى من الفقرة (1) من هذه المادة إذا انتهت مدة مجلس إدارة الفرع ولم يُعيَّن مجلس إدارة آخر، فتبقى عضوية العضو الذي يمثله حتى يعين مجلس إدارة للفرع.3- يشترط في عضو مجلس الإدارة ألا يكون قد صدر قرار بعزله من المجلس ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.4- لا يجوز أن يمثّل جمعية واحدة أكثر من عضو في مجلس الإدارة.
الاستناد الرسمي: لائحة مجلس الجمعيات الأهلية، المادة (18)
ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-الجمعيات-الاهليه/art/18
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.