لائحة مجلس الجمعيات الأهلية
المادة ١٦
المادة 16
مع مراعاة أحكام اللائحة، يجوز للجمعية العمومية عقد اجتماعاتها، وإشراك أعضائها في مداولاتها، والتصويت على قراراتها، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بواسطة وسائل التقنية الحديثة، ويجوز للمركز التحقق من ذلك. الفصل الثالث:مجلس الإدارةالمادة السابعة عشرة:يتألف مجلس الإدارة من رؤساء مجالس إدارة المجالس الفرعية أو من ينوب عنهم.
الاستناد الرسمي: لائحة مجلس الجمعيات الأهلية، المادة (16)
ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-الجمعيات-الاهليه/art/16
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.