لائحة مجلس الجمعيات الأهلية
المادة ١٣
المادة 13
تخضع الإنابة في حضور اجتماع الجمعية العمومية للأحكام الآتية:1- يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه عضواً آخر لتمثيله في حضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت، على أن تُعتمد الإنابة من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من يفوضه قبل موعد الاجتماع.2- لا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.3- لا يجوز إنابة عضو من أعضاء مجلس إدارة المجلس.
الاستناد الرسمي: لائحة مجلس الجمعيات الأهلية، المادة (13)
ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-الجمعيات-الاهليه/art/13
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.