لائحة مجلس الجمعيات الأهلية
المادة ١٢
المادة 12
تجتمع الجمعية العمومية غير العادية للمجلس وفقاً للآتي:1- تُعقد الجمعية العمومية غير العادية بناءً على طلب مسبب من مجلس الإدارة أو 25% من أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت، فإن لم يستجب لهم مجلس الإدارة فلهم الرفع للمركز لاتخاذ ما يراه مناسباً.2- يرأس اجتماع الجمعية العمومية غير العادية رئيس المجلس أو نائبه عند غيابه أو من يندبه مجلس الإدارة لذلك من بين أعضائه عند غياب الرئيس ونائبه، ويختار الأعضاء الحاضرون -عند غياب رئيس الاجتماع- من بينهم من يرأس الجلسة، وإذا كان انعقاد الجمعية العمومية غير العادية بناءً على طلب المركز أو الأعضاء فلمن طلب الانعقاد أن يعين من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الترشح رئيساً للجلسة.3- يكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء الذين لهم حق التصويت وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي الحضور الذين لهم حق التصويت فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر أقله ساعة وأقصاه خمسة عشر يوماً وينعقد بمن حضر.4- لا يجوز للجمعية العمومية غير العادية النظر في موضوعات غير مدرجة في جدول أعمال الاجتماع المرسل للأعضاء.5- لمجلس الإدارة دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية دون منحهم حق التصويت.
الاستناد الرسمي: لائحة مجلس الجمعيات الأهلية، المادة (12)
ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-الجمعيات-الاهليه/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.