لائحة مؤسسات السوق المالية
المادة ٩٨
المادة 98
إجراءات التصفية
أ)إذا بدأت مؤسسة السوق المالية في مرحلة التصفية بموجب أنظمة الإفلاس، يجب عليها القيام بالآتي:
1) إبلاغ الهيئة بالتصفية والتاريخ المقترح لأي اجتماع لمالكي مؤسسة السوق المالية أو الدائنين يتعلق بالتصفية.
2) تزويد الهيئة بأي مستندات تطلبها تتعلق بإجراءات التصفية.
3) التعاون مع الهيئة قبل بدء إجراءات التسوية؛ للتأكد من حل مطالبات العملاء المتعلقة بأموال العملاء وأصول العملاء وجميع مطالباتهم الأخرى المتعلقة بحساباتهم.
ب) لا يسري مفعول قرار تعيين أي مصفٍ يتعلق بمؤسسة السوق المالية ما لم توافق الهيئة عليه.
ج) يجوز للهيئة حضور أي إجراءات تتعلق بإعسار أو إفلاس مؤسسة السوق المالية والإدلاء بأقوالها، بما في ذلك:
1) أي اجتماع لمالكي مؤسسة السوق المالية أو لدائنيها.
2) أي إجراءات تصفية بموجب أنظمة الإفلاس.
د)لا يجوز لمؤسسة السوق المالية من تاريخ بداية التصفية بموجب أنظمة الإفلاس، أن تقوم دون موافقة الهيئة المسبقة بأي من الإجراءات الآتية:
1) قبول أي أموال عملاء أو أصول عملاء أخرى.
2) التصرف في أموال العملاء أو أصول العملاء.
3) التسوية، أو القيام بأي رهن، أو تحميل أي عبء، أو إعطاء كفالة، أو التبرع بأي جزء من أصولها، أو إجراء أي نقل للملكية يتعلق بأي من أصولها.
هـ) يجوز للهيئة توجيه المصفي باتخاذ الخطوات التي تراها مناسبة لإثبات مستحقات عملاء مؤسسة السوق المالية في أي وقت، أو أن تعيّن طرفاً ثالثاً لاتخاذ تلك الخطوات.
الاستناد الرسمي: لائحة مؤسسات السوق المالية، المادة (98)
ELI: eli/sa/لائحه-مؤسسات-السوق-الماليه/art/98
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.