لائحة مؤسسات السوق المالية
المادة ٩٧
المادة 97
إجراءات التسوية
أ) إذا اقترحت مؤسسة السوق المالية تقديم عريضة لطلب تسوية بموجب أنظمة الإفلاس، يجب على مؤسسة السوق المالية القيام بالآتي:
1) إبلاغ الهيئة بالعريضة المقترحة خلال فترة لا تقل عن 14 يوماً من تاريخ تقديمها.
2) تزويد الهيئة بأي مستندات تطلبها.
3) التعاون مع الهيئة قبل بدء إجراءات التسوية للتأكد من حل مطالبات العملاء المتعلقة بأموال العملاء وأصول العملاء وجميع مطالباتهم الأخرى المتعلقة بحساباتهم.
ب) للهيئة حضور أي إجراءات تتعلق بإعسار أو إفلاس مؤسسة السوق المالية والإدلاء بأقوالها، بما في ذلك:
1) أي اجتماع لمالكي مؤسسة السوق المالية أو لدائنيها.
2) أي طلب صلح مع الدائنين أو تسوية واقية من الإفلاس بموجب أنظمة الإفلاس.
ج) لا يجوز القيام بأي إجراءات تسوية تتعلق بمؤسسة سوق مالية ما لم توافق الهيئة على ذلك.
د) لا يجوز لمؤسسة السوق المالية من تاريخ بداية إجراءات التسوية حتى نهايتها، أن تقوم دون موافقة الهيئة المسبقة بأي من الإجراءات الآتية:
1) قبول أي أموال عملاء أو أصول عملاء أخرى.
2) التصرف في أموال العملاء أو أصول العملاء.
3) التسوية، أو القيام بأي رهن، أو تحميل أي عبء، أو إعطاء كفالة، أو التبرع بأي جزء من أصولها، أو إجراء أي نقل للملكية يتعلق بأي من أصولها.
هـ) تُعَدّ الهيئة طرفاً معنياً لأغراض أي إجراءات تتعلق بأي مؤسسة سوق مالية بموجب أنظمة الإفلاس.
الاستناد الرسمي: لائحة مؤسسات السوق المالية، المادة (97)
ELI: eli/sa/لائحه-مؤسسات-السوق-الماليه/art/97
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.