لائحة مؤسسات السوق المالية
المادة ٩١
المادة 91
كشوفات العملاء
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية حسبما تمليه الضرورة وبما لا يقل عن مرة واحدة كل سنة تزويد كل عميل بكشف كتابي يتم إعداده وفقاً لنص الفقرة (د) من هذه المادة.
ب) يجب على مؤسسة السوق المالية تقديم الكشف المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى العميل الذي قامت مؤسسة السوق المالية في أي وقت خلال سنتها المالية بالاحتفاظ لحسابه بأصول عميل أو ضمان أو أي أصول أخرى حتى إن لم تكن هناك أي أصول في حساب العميل بتاريخ الكشف. ومع ذلك، لا يجب تقديم كشف في حالة إغلاق حساب العميل لدى مؤسسة السوق المالية وقيامها بإرسال كشف ختامي إلى العميل يبيّن عدم احتفاظ مؤسسة السوق المالية بأي أصول عميل، أو أي ضمان أو أي أصول أخرى عائدة للعميل.
ج) يمكن إرسال الكشوفات إلكترونياً بناءً على موافقة كتابية مسبقة من العميل إذا كانت مؤسسة السوق المالية قادرة على نسخ الكشف والاحتفاظ بسجل تثبت فيه إرسال الكشف إلى العميل.
د) يجب أن تبيّن جميع الكشوفات التي تصدُر عن مؤسسة السوق المالية أو نيابةً عنها وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة جميع أصول العميل والضمانات والأصول الأخرى التي يملكها والتي تكون مؤسسة السوق المالية مسؤولة عنها، إضافة إلى الآتي:
1) تحديد أي أوراق مالية مسجلة باسم العميل بشكل منفصل عن الأوراق المالية المسجلة باسم آخر.
2) تحديد الأوراق المالية والأصول التي يجري استخدامها كضمان أو التي تقدَّم إلى أطراف ثالثة على سبيل الرهن، بشكل منفصل عن أي أوراق مالية وأصول أخرى.
3) بيان القيمة السوقية لأي ضمان موجود بحوزة مؤسسة السوق المالية كما في تاريخ الكشف.
4) أن تكون مبنية على معلومات تاريخ التداول أو تاريخ التسوية، وأن يُشعَر العميل بالأساس الذي تتم التسوية بناءً عليه.
الفصل الرابع: الضمانات والأموال والأصول التي يتم تحويلها لأطراف ثالثة
الاستناد الرسمي: لائحة مؤسسات السوق المالية، المادة (91)
ELI: eli/sa/لائحه-مؤسسات-السوق-الماليه/art/91
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.