الأنظمة القانونية/لائحة مؤسسات السوق المالية/المادة 90واجهة المطوّرين (API)

لائحة مؤسسات السوق المالية

المادة ٩٠

المادة 90

التسويات أ) يجب على مؤسسة السوق المالية أن تقوم حسبما تمليه الضرورة، وبما لا يقل عن مرة كل سبعة أيام، بتسوية سجلاتها التي تثبت فيها أصول عملائها غير الموجودة بحوزتها فعلياً، مقارنة مع الكشوفات التي تحصل عليها من مركز الإيداع، أو من أمناء الحفظ، أو من أمناء الحفظ الخارجيين. وفي حال الاحتفاظ بأوراق مالية دون شهادة لدى جهة غير مركز الإيداع، أو أمناء الحفظ أو أمناء الحفظ الخارجيين، يجب تسوية سجلاتها التي تثبت فيها أصول عملائها غير الموجودة بحوزتها فعلياً مع الكشوفات التي تحصل عليها من الشخص الذي يحتفظ بسجل الأحقية. ب) يجب على مؤسسة السوق المالية أن تقوم حسبما تمليه الضرورة، وبما لا يقل عن مرة واحدة كل ستة أشهر، بإجراء الآتي: 1) تعداد جميع أصول العملاء الموجودة فعلياً بحوزتها، وتسوية نتائج ذلك التعداد مع السجل الخاص بذلك لديها. 2) تسوية سجل مؤسسة السوق المالية للأوراق المالية التي يملكها العملاء مع سجلها لمكان حفظ أصول العملاء. ج) يجب أن يشمل التعداد والتسوية المذكوران في الفقرة (ب) من هذه المادة جميع دفاتر وسجلات مؤسسة السوق المالية، ويجب أن يتم ذلك بتعداد وتسوية جميع الأوراق المالية وأصول العميل الأخرى في التاريخ نفسه. د) يجب على مؤسسة السوق المالية إجراء التسويات خلال عشرة أيام من التاريخ الذي تشمله التسوية. هـ) يجب على مؤسسة السوق المالية أن تصحح خلال ثلاثة أيام أي تناقض يُكتشف من خلال أي تسوية أجرتها. وفي حال اكتشاف مؤسسة السوق المالية أن التناقض ينطوي على نقص، يجب عليها تسديد النقص خلال ثلاثة أيام، ويجب عليها إبلاغ الهيئة إذا لم تتمكن من حل التناقض خلال سبعة أيام من اكتشافه.

الاستناد الرسمي: لائحة مؤسسات السوق المالية، المادة (90)

ELI: eli/sa/لائحه-مؤسسات-السوق-الماليه/art/90

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨٩كل مواد النظامالمادة ٩١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية