الأنظمة القانونية/لائحة مؤسسات السوق المالية/المادة 87واجهة المطوّرين (API)

لائحة مؤسسات السوق المالية

المادة ٨٧

المادة 87

تقويم أمين الحفظ أ) تكون مؤسسة السوق المالية ملزمة بواجب الحرص تجاه العميل عند اتخاذ قرار بشأن مكان الاحتفاظ بأصول العميل أو تقديم توصية للعميل بذلك. ب) يجب على مؤسسة السوق المالية إجراء تقويم للمخاطر قبل تقديم التوصية أو اتخاذ قرار الاحتفاظ بأصول عميل لدى أمين حفظ للتأكد من توافر ترتيبات مناسبة لدى أمين الحفظ لحماية الأصول، ومن خضوع أمين الحفظ للمعايير النظامية المناسبة. ويجب على مؤسسة السوق المالية إجراء ذلك التقويم كلما كان ضرورياً للتأكد من استمرار استيفاء متطلبات هذه الفقرة بشكل مستمر. ج) يجب على مؤسسة السوق المالية إبلاغ العميل قبل حفظ أصول العميل لدى أمين حفظ تابع لمجموعة مؤسسة السوق المالية. ولا يجوز لمؤسسة السوق المالية حفظ تلك الأصول لدى أمين حفظ تابع للمجموعة نفسها في حالة اعتراض العميل على ذلك. د) لا يجوز لمؤسسة السوق المالية الاحتفاظ بأصول عملائها لدى أمين حفظ خارجي أو التوصية لعميل بذلك ما لم تكن الترتيبات المقترحة مع أمين الحفظ الخارجي ضرورية لأغراض تملك أو حفظ الأوراق المالية خارج المملكة. هـ) تسري المتطلبات المنصوص عليها في الفقرات (أ) إلى (ج) من هذه المادة على أمناء الحفظ الخارجيين. ويجب على مؤسسة السوق المالية عند تنفيذ تقويم المخاطر بشأن أمين حفظ خارجي، أن تأخذ في الحسبان مدى خضوع أمين الحفظ الخارجي لالتزامات نظامية مساوية بحد أدنى للالتزامات المفروضة على أمناء الحفظ بموجب النظام ولوائحه التنفيذية.

الاستناد الرسمي: لائحة مؤسسات السوق المالية، المادة (87)

ELI: eli/sa/لائحه-مؤسسات-السوق-الماليه/art/87

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨٦كل مواد النظامالمادة ٨٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية