الأنظمة القانونية/لائحة مؤسسات السوق المالية/المادة 86واجهة المطوّرين (API)

لائحة مؤسسات السوق المالية

المادة ٨٦

المادة 86

إقراض أوراق مالية عائدة لعميل أ) لا يجوز لمؤسسة السوق المالية إقراض أوراق مالية عائدة لعميل، أو ممارسة نشاطات إقراض من هذا النوع مع العميل إلا بعد موافقة العميل على ذلك صراحةً وكتابياً. ب) يجب أن يكون أي نشاط إقراض لأوراق مالية خاضعاً لشروط وأحكام مناسبة، بما في ذلك الشروط والأحكام ذات العلاقة المنصوص عليها في الملحق 5-2 من هذه اللائحة. ج) يجب على مؤسسة السوق المالية وفي جميع الأوقات خلال فترة تنفيذ صفقة أوراق مالية القيام بالآتي: 1) التأكد من تقديم ضمان من قِبل المقترض لتغطية القيمة التي يمكن تحقيقها للأوراق المالية التي تم إقراضها. 2) المراقبة اليومية للتحقق من أن قيمة الضمان كافية لتغطية القيمة التي يمكن تحقيقها للأوراق المالية. 3) إذا كانت قيمة الضمان غير كافية لتغطية القيمة التي يمكن تحقيقها للأوراق المالية، يجب على مؤسسة السوق المالية تعويض الفرق في الضمان إلا إذا اتفقت مؤسسة السوق المالية مع العميل كتابياً على خلاف ذلك. د) لا يجوز استخدام الأوراق المالية المسجلة أو المحفوظة بشكل مجمل لأكثر من عميل لغرض صفقة إقراض الأوراق المالية ما لم يوافق جميع العملاء الذين يملكون الأوراق المالية كتابياً على ذلك. وفي حال موافقة بعض العملاء فقط، يجب على مؤسسة السوق المالية أن تضمّن وتبيّن أن الأوراق المالية العائدة للعملاء الذين أعطوا موافقتهم فقط هي التي تُستخدم. هـ) يجب على مؤسسة السوق المالية التأكد من توثيق جميع صفقات إقراض الأوراق المالية بالشكل المناسب.

الاستناد الرسمي: لائحة مؤسسات السوق المالية، المادة (86)

ELI: eli/sa/لائحه-مؤسسات-السوق-الماليه/art/86

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨٥كل مواد النظامالمادة ٨٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية