لائحة مؤسسات السوق المالية
المادة ٧
المادة 7
إجراءات وصلاحيات الهيئة تجاه الطلب
أ) يجوز للهيئة عند دراسة أي طلب اتخاذ أي من الآتي:
1) إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة.
2) طلب حضور مقدّم الطلب أو ممثله أمام الهيئة للإجابة عن أي أسئلة وشرح أي مسألة ترى أن لها علاقة بالطلب.
3) طلب تقديم أي معلومات إضافية تراها الهيئة ضرورية على أن تقدَّم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلبها.
4) التأكد من صحة أي معلومات يقدّمها مقدّم الطلب.
ب) يجوز للهيئة رفض دراسة طلب الترخيص في حال عدم قيام مقدّم الطلب بتوفير المعلومات المطلوبة منه، أو في حال عدم توفيرها خلال الفترة الزمنية المحددة.
ج) تقوم الهيئة -بعد تسلمها لجميع المعلومات والمستندات المطلوبة- بإشعار مقدّم الطلب كتابياً بذلك، وتتخذ أياً من القرارات الآتية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإشعار:
1) الموافقة على الطلب كلياً أو جزئياً.
2) الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبة.
3) رفض الطلب مع بيان الأسباب.
د) إذا قررت الهيئة الترخيص لمقدّم الطلب، تقوم بإبلاغه بقرارها كتابياً مع بيان قائمة الأعمال المرخص في ممارستها بالشروط والقيود التي تراها مناسبة. ويجب على مؤسسة السوق المالية استيفاء متطلبات البدء في ممارسة العمل المنصوص عليها في الملحق (3-1) من هذه اللائحة قبل البدء في ممارسة العمل.
هـ) إذا قررت الهيئة رفض الطلب، تقوم بإبلاغ مقدم الطلب بذلك كتابياً.
و) لا يجوز لمقدّم الطلب ممارسة أي نوع من أعمال الأوراق المالية (أو تقديم نفسه على أنه يمارسها) قبل أن يتسلم قرار الهيئة المشار إليه في الفقرة (د) من هذه المادة.
ز) تكون مدة الترخيص الممنوح وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة عشر سنوات، ويتجدَّد تلقائياً مدداً مماثلة عند استمرار استيفاء مؤسسة السوق المالية الشروط والمعايير الآتية:
1) متطلبات القدرة والملاءمة.
2) متطلبات الكفاية المالية.
3) متطلبات الحد الأدنى لرأس المال.
4) تسديد المقابل المالي الذي تحدده الهيئة بشكل سنوي.
الاستناد الرسمي: لائحة مؤسسات السوق المالية، المادة (7)
ELI: eli/sa/لائحه-مؤسسات-السوق-الماليه/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.