الأنظمة القانونية/لائحة مؤسسات السوق المالية/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

لائحة مؤسسات السوق المالية

المادة ٦

المادة 6

متطلبات الترخيص أ) لغرض هذه اللائحة، يُقصد بمقدّم طلب الترخيص الشخص الذي يقدم طلب الترخيص في ممارسة أعمال الأوراق المالية. ويخضع مقدّم الطلب لهذه اللائحة ابتداءً من تاريخ تقديم طلبه. ب) يجوز تقديم طلب الترخيص من مؤسسي مقدّم الطلب أو الشركاء المسيطرين عليه إذا كان لم يتم تأسيسه بعد، ويخضع المؤسسون أو الشركاء المسيطرون للأحكام التي تنطبق على مقدّم الطلب ابتداءً من تاريخ تقديم الطلب. ج) يجب تقديم طلب الترخيص على نموذج الطلب الذي تحدده الهيئة، وأن يكون مصحوباً بالمعلومات والمستندات المطلوبة في الملحق (3-1). د) يجب أن يكون شكل ومحتوى الطلب وجميع المعلومات والمستندات المرافقة له حسبما تحدده الهيئة. هـ) يجب على مقدّم الطلب أن يبيّن للهيئة الآتي: 1) أنه قادر وملائم للقيام بنوع وحجم أعمال الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص بحسب القواعد التي تحددها الهيئة. 2) أنه يملك الخبرات والموارد الكافية لممارسة نوع أعمال الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص بحسب القواعد التي تحددها الهيئة. 3) أن لديه الخبرات الإدارية، والنظم المالية، وسياسات ونظم إدارة المخاطر، والموارد التقنية، والإجراءات والنظم التشغيلية الكافية للوفاء بالتزاماته التجارية والنظامية لممارسة نوع أعمال الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص. 4) أن أعضاء مجلس إدارته، ومسؤوليه، وموظفيه، ووكلاءه، الذين سيمارسون أعمال الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص، يتمتعون بالمؤهلات والمهارات والخبرات الضرورية التي تحددها الهيئة، ويتصفون بالأمانة والنـزاهة لممارسة تلك الأعمال. و) يُشترط للترخيص لممارسة أعمال التعامل والحفظ والإدارة أن يكون مقدّم الطلب مؤسساً في المملكة وأن يكون: 1) شركة تابعة لبنك محلي. 2) أو شركة مساهمة. 3) أو شركة تابعة لشركة مساهمة سعودية تمارس أعمال الخدمات المالية. 4) أو شركة تابعة لمؤسسة مالية أجنبية مرخص لها بحسب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 22 /2/ 1386 هـ. ويجوز أن يكون مقدّم الطلب بأي شكل قانوني مؤسساً في المملكة وذلك فيما يتعلق بطلب الترخيص للترتيب أو المشورة. ز) يجب أن لا يقل رأسمال مقدّم الطلب المدفوع عن الآتي: 1) التعامل والحفظ: خمسون مليون ريال. 2) الإدارة: عشرون مليون ريال لإدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق، ورأسمال يغطي المصروفات المتوقعة مدة عام لإدارة الاستثمارات. 3) الترتيب وتقديم المشورة: رأسمال يغطي المصروفات المتوقعة مدة عام. ح) يُشترط في مؤسسة السوق المالية أن تكون إدارتها ومقرها الرئيس في المملكة. ط) إذا كان مقدّم الطلب يرتبط بروابط وثيقة مع شخص آخر، يجب أن تقتنع الهيئة بنـزاهة ذلك الشخص، ووضعه النظامي، وسجل نشاطه التجاري، وسلامة وضعه المالي، وأن تلك الروابط الوثيقة لا تعوق فعالية الإشراف على مقدم الطلب أو عملياته أو التزامه بهذه اللائحة. ي) يجب على مقدّم طلب الترخيص أن يرفق بطلبه المقابل المالي الذي تحدده الهيئة.

الاستناد الرسمي: لائحة مؤسسات السوق المالية، المادة (6)

ELI: eli/sa/لائحه-مؤسسات-السوق-الماليه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية