الأنظمة القانونية/لائحة مؤسسات السوق المالية/المادة 63واجهة المطوّرين (API)

لائحة مؤسسات السوق المالية

المادة ٦٣

المادة 63

تسوية الشكاوى أ) يجب أن يكون لدى مؤسسة السوق المالية إجراءات مكتوبة لضمان الآتي: 1) معالجة الشكاوى التي تتلقاها من العملاء بالطريقة المناسبة وبأسرع وقت. 2) اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة والفورية المتعلقة بالشكاوى. 3) إذا كانت الشكوى ناتجة عن تصرف طرف ثالث يعمل لدى مؤسسة السوق المالية، أو أوصت به مؤسسة السوق المالية، فعلى مؤسسة السوق المالية التدخل لمصلحة العميل وبذل الجهد لتسوية الشكوى. ب) يجب على مؤسسة السوق المالية وضع إجراءات تسوية الشكاوى بما يضمن الآتي: 1) إحاطة كل موظف يعمل مع العملاء بهذه الإجراءات. 2) التحقيق الفوري والكامل في الشكوى من قِبل مسؤول تابع لمؤسسة السوق المالية شريطة عدم وجود أي علاقة له بالمسألة موضوع الشكوى. 3) حفظ سجل بالشكاوى المكتوبة وتوثيق الإجراءات المتخذة حيالها.

الاستناد الرسمي: لائحة مؤسسات السوق المالية، المادة (63)

ELI: eli/sa/لائحه-مؤسسات-السوق-الماليه/art/63

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦٢كل مواد النظامالمادة ٦٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية