لائحة مؤسسات السوق المالية
المادة ٦٢
المادة 62
المراجعة والمعاينة
أ) يجب أن يراجع المراجع الداخلي لمؤسسة السوق المالية دفاترها وحساباتها وسجلاتها الأخرى المتعلقة بأعمال الأوراق المالية مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ب) يجب الاحتفاظ بجميع الحسابات والسجلات وشروط تقديم الخدمات والاتفاقيات الأخرى التي تكون مؤسسة السوق المالية طرفاً فيها للمدة المحددة في الباب الثالث من هذه اللائحة، ويجب أن يتاح للمراجع الداخلي ولمراجع الحسابات الاطلاع عليها.
ج) يجب على مؤسسة السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال التعامل أو الحفظ أو الإدارة عند تعيين مراجع حساباتها التأكد من أنه مسجل لدى الهيئة وفقاً لقواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة.
الاستناد الرسمي: لائحة مؤسسات السوق المالية، المادة (62)
ELI: eli/sa/لائحه-مؤسسات-السوق-الماليه/art/62
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.