الأنظمة القانونية/لائحة مؤسسات السوق المالية/المادة 59واجهة المطوّرين (API)

لائحة مؤسسات السوق المالية

المادة ٥٩

المادة 59

تكليف جهات خارجية أ) يجوز لمؤسسة السوق المالية تكليف جهة خارجية بأداء وظائف محددة تتعلق بالمطابقة والالتزام وغيرها من الوظائف شرط وضع ترتيبات وقائية مناسبة تشمل: 1) تقويم ما إذا كانت الجهة المكلفة مناسبة لأداء الوظيفة، أو المهمة موضوع التكليف، مع الأخذ في الحسبان درجة المسؤولية التي تنطوي عليها. 2) التوثيق الواضح لمدى التكليف وحدوده، ومعايير سرية المعلومات. 3) وضع الترتيبات المناسبة للإشراف على التكليف ومراقبة تنفيذ الجهة المكلفة للوظائف أو المهام وضمان استمراريتها، بما في ذلك منح مؤسسة السوق المالية الحق في التحقق من قدرة الجهة المكلفة على استمرارية تنفيذ الوظائف أو المهام المكلفة بها، وإلزامها بتقديم أي معلومات تطلبها فيما يتعلق بالوظائف أو المهام المكلفة بها خلال موعد لا يزيد على عشرة أيام من تاريخ طلبها. 4) اتخاذ إجراءات تصحيحية مناسبة عند ظهور أي خلل في مستوى أداء الجهة المكلفة بالوظائف أو المهام. ب) يجب على مؤسسة السوق المالية بذل الحرص الواجب عند اختيار جهة خارجية لأداء وظائف معينة. ج) لا يؤدي تكليف جهة خارجية بأي وظيفة من قبل مؤسسة السوق المالية إلى التقليل من الالتزامات النظامية لمسؤول المطابقة والالتزام أو لجنة المطابقة والالتزام التابعين لمؤسسة السوق المالية. د) يجب أن تكون الجهة المكلفة بأداء أي من أعمال الأوراق المالية مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها في ممارسة أعمال الأوراق المالية المكلفة بها.

الاستناد الرسمي: لائحة مؤسسات السوق المالية، المادة (59)

ELI: eli/sa/لائحه-مؤسسات-السوق-الماليه/art/59

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٨كل مواد النظامالمادة ٦٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية