لائحة مؤسسات السوق المالية
المادة ٥٨
المادة 58
لجنة المخاطر ولجنة المطابقة والالتزام
أ) لمؤسسة السوق المالية تشكيل لجنة مخاطر أو لجنة مطابقة والتزام أو كلتيهما لمراقبة أعمال الأوراق المالية التي تقوم بها وبرنامج المطابقة والالتزام الذي تتّبعه بناء على طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمالها.
ب) للهيئة أن تطلب من مؤسسة السوق المالية تشكيل لجنة مخاطر أو لجنة مطابقة والتزام أو كلتيهما إذا رأت ضرورة ذلك بناء على طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمال مؤسسة السوق المالية.
ج) يجب أن تتضمن لجنة المطابقة والالتزام عند تشكيلها - دون حصر - الرئيس التنفيذي، ومسؤول المطابقة والالتزام، ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن ترتبط بالجهاز الإداري لمؤسسة السوق المالية.
د) يجب على لجنة المخاطر ولجنة المطابقة والالتزام إعداد محاضر للاجتماعات والاحتفاظ بها مدة عشر سنوات.
الاستناد الرسمي: لائحة مؤسسات السوق المالية، المادة (58)
ELI: eli/sa/لائحه-مؤسسات-السوق-الماليه/art/58
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.