الأنظمة القانونية/لائحة مؤسسات السوق المالية/المادة 50واجهة المطوّرين (API)

لائحة مؤسسات السوق المالية

المادة ٥٠

المادة 50

التعاملات الشخصية للموظفين أ) يحظر على أي موظف لدى مؤسسة سوق مالية القيام عن علم بأي من التصرفات الآتية: 1) أن يكون طرفاً في أي صفقة على ورقة مالية يكون أحد عملاء مؤسسة السوق المالية طرفاً فيها. 2) فتح حساب استثماري لدى مؤسسة سوق مالية أخرى، ما لم يحصل على موافقة مسبقة من مؤسسة السوق المالية التي يعمل لديها. ب) يجب على أي موظف تابع لمؤسسة سوق مالية أن يفصح لمسؤول المطابقة والالتزام عن جميع صفقات الأوراق المالية التي ينفذها لحسابه الخاص أو لحساب آخر مفوض عليه ما لم يكن يتعامل بصفته موظفاً لدى مؤسسة السوق المالية، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تنفيذها. ج) يجب أن يضع مسؤول المطابقة والالتزام الإجراءات المناسبة لمراقبة تعاملات الموظفين الشخصية في الأوراق المالية بما يكفل الالتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية. د) على مؤسسة السوق المالية وضع إجراءات خاصة بتعاملات الحسابات الشخصية بما يتفق مع أحكام الملحق (5-7).

الاستناد الرسمي: لائحة مؤسسات السوق المالية، المادة (50)

ELI: eli/sa/لائحه-مؤسسات-السوق-الماليه/art/50

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٩كل مواد النظامالمادة ٥١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية