الأنظمة القانونية/لائحة مؤسسات السوق المالية/المادة 39واجهة المطوّرين (API)

لائحة مؤسسات السوق المالية

المادة ٣٩

المادة 39

معرفة العميل أ) يجب على مؤسسة السوق المالية قبل ممارسة أي من أعمال الأوراق المالية مع العميل أو لحسابه، الحصول على معلومات من العميل تتعلق بوضعه المالي، وخبرته في مجال الاستثمار، وأهدافه الاستثمارية المتعلقة بالخدمات المقدَّمة. ويجب الحصول على تلك المعلومات كشرط سابق لتقديم تلك الخدمات. ب) يجب أن تشمل المعلومات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة المعلومات التي نص عليها الملحق (5-3) (أ) بحد أدنى. ويجوز لمؤسسة السوق المالية الاسترشاد بالمعلومات التي نص عليها الملحق (5-3) (ب). ج) يجب على مؤسسة السوق المالية أن تطلب من عملائها تحديث المعلومات المطلوبة بموجب هذه اللائحة عند حدوث أي تغيير عليها أو مرة واحدة كل ثلاث سنوات بحد أدنى، وعلى مؤسسة السوق المالية وضع إجراءات وسياسات دائمة في سبيل تحقيق ذلك. د) إذا رفض العميل تقديم معلومات مطلوبة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يجوز لمؤسسة السوق المالية ممارسة أي من أعمال الأوراق المالية مع العميل أو لحسابه. هـ) يجب على مؤسسة السوق المالية الاحتفاظ بسجل لجميع المعلومات التي تحصل عليها من العميل بموجب هذه المادة. الفصل الرابع: العلاقة مع العملاء

الاستناد الرسمي: لائحة مؤسسات السوق المالية، المادة (39)

ELI: eli/sa/لائحه-مؤسسات-السوق-الماليه/art/39

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٨كل مواد النظامالمادة ٤٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية