لائحة مؤسسات السوق المالية
المادة ٣٨
المادة 38
شروط تقديم الخدمات للعملاء
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية تزويد عميلها بشروط تقديم الخدمات التي تحدد أسس ممارسة أعمال الأوراق المالية مع العميل أو لحسابه. ويجب تزويده بتلك الشروط قبل ممارسة أي أعمال أوراق مالية معه أو لحسابه.
ب) يجب وضع شروط تقديم الخدمات مع العميل بصيغة اتفاقية يبدأ سريان مفعولها فور الحصول على نسخة موقعة من العميل.
ج) يجب على مؤسسة السوق المالية التأكد من أن شروط تقديمها للخدمات تحتوي على تفصيل كافٍ لأسس تنفيذ أعمال الأوراق المالية.
د) يجب على مؤسسة السوق المالية التأكد من أن شروط تقديمها للخدمات لعميل التجزئة متفقة مع متطلبات شروط تقديم الخدمات المنصوص عليها في الملحق (5-2).
هـ) يجب على مؤسسة السوق المالية الاحتفاظ بسجل لشروط تقديم الخدمات التي يزوَّد بها العميل، وأي تعديلات لتلك الشروط.
الاستناد الرسمي: لائحة مؤسسات السوق المالية، المادة (38)
ELI: eli/sa/لائحه-مؤسسات-السوق-الماليه/art/38
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.