الأنظمة القانونية/لائحة مؤسسات السوق المالية/المادة 20واجهة المطوّرين (API)

لائحة مؤسسات السوق المالية

المادة ٢٠

المادة 20

أداء الوظائف واجبة التسجيل أ) لا يجوز لأي شخص عدا شخص مسجل أن يؤدي وظيفة واجبة التسجيل ما لم توافق الهيئة مسبقاً وبشكل كتابي على ذلك. ب) يجب أن يكون لدى مؤسسة السوق المالية في جميع الأوقات شخص مسجل لكل من الوظائف الآتية: 1) الرئيس التنفيذي أو عضو مجلس الإدارة المنتدب. 2) المدير المالي. 3) مسؤول المطابقة والالتزام. 4) مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ج) لا تتخذ الهيئة أي إجراءات ضد مؤسسة السوق المالية بسبب عدم الالتزام بالفقرة (ب) من هذه المادة إذا شغرت وظيفة واجبة التسجيل بشكل مؤقت، شرط أن تسعى مؤسسة السوق المالية إلى تعيين بديل مناسب، وأن تبلغ الهيئة بتكليف شخص مسجل آخر يتولى مسؤولية الوظيفة واجبة التسجيل بصفة مؤقتة. د) يجوز لأي شخص أن يؤدي أكثر من وظيفة واحدة واجبة التسجيل لحساب مؤسسة السوق المالية، إلا أنه: 1) يجب أن يكون الرئيس التنفيذي والمدير المالي ومسؤول المطابقة والالتزام أشخاصاً مختلفين ما لم توافق الهيئة على خلاف ذلك. 2) يجب أن لا يؤدي مسؤول المطابقة والالتزام وظيفة تشمل تقديم خدمات للعملاء. هـ) استثناءً من الفقرة (أ) من هذه المادة، ودون الإخلال بأحكام المادة التاسعة والخمسين من هذه اللائحة، يجوز لمؤسسة السوق المالية التي يقتصر نوع النشاط المرخص لها في ممارسته على إدارة الاستثمارات أو الترتيب أو تقديم المشورة تكليف جهات خارجية بأداء وظيفة المدير المالي أو وظيفة مسؤول المطابقة والالتزام أو وظيفة مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب إذا توافرت الشروط الآتية: 1) أن تكون الجهة الخارجية المكلفة بأداء وظيفة المدير المالي مكتب محاسبة قانونية مرخصاً له من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأن تعيّن أحد موظفيها مديرًا ماليًا لمؤسسة السوق المالية. 2) أن تكون الجهة الخارجية المكلفة بوظيفة مسؤول المطابقة والالتزام أو وظيفة مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب مؤسسة سوق مالية، أو مكتب محاسبة قانونية مرخصاً له من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أو مكتب محاماة حاصلاً على ترخيص في ممارسة المهنة في المملكة، وأن تعيّن أحد موظفيها مسؤولاً للمطابقة والالتزام أو مسؤولاً للتبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمؤسسة السوق المالية. 3) أن يجتاز الموظفون المعيّنون من الجهات الخارجية المكلفة المنصوص عليهم في الفقرة (1) والفقرة (2) أعلاه الاختبارات التأهيلية التي تطلبها الهيئة ما لم تعفهم من ذلك. 4) استيفاء أي شروط أخرى تحددها الهيئة. و) استثناءً من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يجب أن يكون لدى مؤسسة السوق المالية -بحد أدنى- شخصان مسجلان في جميع الأوقات يؤدي أحدهما وظيفة الرئيس التنفيذي في حال كون نوع النشاط المرخص لها في ممارسته يقتصر على إدارة الاستثمارات أو الترتيب، وشخص مسجل واحد في جميع الأوقات يؤدي وظيفة الرئيس التنفيذي في حال كون نوع النشاط المرخص لها في ممارسته يقتصر على تقديم المشورة، وذلك دون إخلال بما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة في حال شغور أي من هذه الوظائف، وشريطة تكليف جهات خارجية بأداء بقية الوظائف الواجبة التسجيل بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة. ز) مع مراعاة الفقرة (د) من هذه المادة، يجب أن لا يقل عدد الأشخاص المسجلين لأداء وظيفة مدير المحافظ الاستثمارية للعملاء أو الصناديق الاستثمارية لدى مؤسسة السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال إدارة الاستثمارات أو إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق عن شخصين اثنين في جميع الأوقات. الفصل الثاني: التسجيل

الاستناد الرسمي: لائحة مؤسسات السوق المالية، المادة (20)

ELI: eli/sa/لائحه-مؤسسات-السوق-الماليه/art/20

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٩كل مواد النظامالمادة ٢١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية