لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه
المادة ٣
المادة 3
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- تنتهي عضوية عضو اللجنة بوفاته، أو بقرار من الوزير في إحدى الحالات الآتية:أ- اعتذار العضو عن الاستمرار في عضوية اللجنة. ب- تغيّب العضو عن خمس جلسات متتالية، أو عن ثمانٍ متفرقة؛ دون عذر مقبول. ج- تعارض مصالحه مع مهمّاته ومسؤولياته في اللجنة.2- يحل نائب رئيس اللجنة محل رئيس اللجنة في حال تغيُّبه في كل ما يلزم لتسيير عمل اللجنة.3- يُعاد تكوين اللجنة بقرار من الوزير إذا أصبح عدد الأعضاء لا يحقق النصاب النظامي المحدد في المادة (الثانية) من اللائحة.
الاستناد الرسمي: لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-لجنه-النظر-في-مخالفات-نظام-السياحه-ولوائحه/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.