الأنظمة القانونية/لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه

المادة ٣

المادة 3

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- تنتهي عضوية عضو اللجنة بوفاته، أو بقرار من الوزير في إحدى الحالات الآتية:أ- اعتذار العضو عن الاستمرار في عضوية اللجنة. ب- تغيّب العضو عن خمس جلسات متتالية، أو عن ثمانٍ متفرقة؛ دون عذر مقبول. ج- تعارض مصالحه مع مهمّاته ومسؤولياته في اللجنة.2- يحل نائب رئيس اللجنة محل رئيس اللجنة في حال تغيُّبه في كل ما يلزم لتسيير عمل اللجنة.3- يُعاد تكوين اللجنة بقرار من الوزير إذا أصبح عدد الأعضاء لا يحقق النصاب النظامي المحدد في المادة (الثانية) من اللائحة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تنتهي عضوية عضو اللجنة بوفاته، أو بقرار من الوزير في إحدى الحالات الآتية:أ- اعتذار العضو عن الاستمرار في عضوية اللجنة. ب- تغيّب العضو عن خمس جلسات متتالية، أو عن ثمانٍ متفرقة؛ دون عذر مقبول. ج- تعارض مصالحه مع مهمّاته ومسؤولياته في اللجنة.2- يحل نائب رئيس اللجنة محل رئيس اللجنة في حال تغيُّبه في كل ما يلزم لتسيير عمل اللجنة.3- يُعاد تكوين اللجنة بقرار من الوزير إذا أصبح عدد الأعضاء لا يحقق النصاب النظامي المحدد في المادة (الثانية) من اللائحة.

الاستناد الرسمي: لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-لجنه-النظر-في-مخالفات-نظام-السياحه-ولوائحه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية