الأنظمة القانونية/لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه

المادة ٢

المادة 2

1- تكوّن -بقرار من الوزير- لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، يكون أحدهم مختصاً في الأنظمة، ويحدّد القرار رئيس اللجنة ونائبه والأعضاء الاحتياطيين إن وجدوا، وتبدأ أعمالها من التاريخ المحدد في القرار.2- تكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير.3- للوزير أن يحدد في قرار تكوين اللجنة اختصاصها بنظر المخالفات ذات الصلة بنشاط أو أكثر من الأنشطة السياحية، أو بنظر المخالفات التي ترتكب في حدود مكانية معينة.

الاستناد الرسمي: لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه، المادة (2)

ELI: eli/sa/لائحه-لجنه-النظر-في-مخالفات-نظام-السياحه-ولوائحه/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية