لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية
المادة ١٨
المادة 18
1- تسري هذه اللائحة على جميع العاملين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، بما في ذلك العاملون في الجهات الحكومية، أو منشآت القطاع الخاص، أو المنظمات غير الربحية، ويشمل ذلك العاملين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الرسمية التابعة للمملكة في الخارج.
2- لا تسري أحكام هذه اللائحة على العاملين الذين يزاولون أعمالهم خارج المملكة لصالح منشآت سعودية، ما لم ينص عقد العمل صراحةً على خضوعهم لها.
3- في حال تضمّن عقد العمل نصاً يُخضع العامل لأحكام هذه اللائحة أثناء ممارسته للعمل خارج المملكة، فيجب ألا يتعارض ذلك مع الأنظمة المعمول بها في الدولة التي يُمارس فيها العامل عمله.
4- تلتزم المنشأة السعودية، في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (3)، بالتحقق من مشروعية تطبيق أحكام اللائحة في الدولة المضيفة، وتتخذ جميع الإجراءات الممكنة لتكييف تنفيذ الفحوص الطبية وتدابير الصحة المهنية بما يحقق الغرض الوقائي، دون مخالفة القوانين المحلية أو المساس بحقوق العامل.
الاستناد الرسمي: لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية، المادة (18)
ELI: eli/sa/لائحه-فحوصات-اللياقه-المهنيه-والامراض-غير-المعديه/art/18
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.