الأنظمة القانونية/لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية/المادة 17واجهة المطوّرين (API)

لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية

المادة ١٧

المادة 17

1- تُعد السجلات الصحية المهنية وثائق سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها إلا من قبل مختصي الرعاية الصحية في المنشأة أو من قبل الجهات المعنية بإجراء الفحوص الطبية، وفي حدود ما تقتضيه مهامهم، ووفقاً لأحكام نظام حماية البيانات الشخصية. 2- يجوز نقل السجلات الطبية للعاملين/ الموظفين عند الانتقال إلى منشأة أخرى بعد الحصول على موافقة كتابية أو إلكترونية منهم. 3- تُعتمد إجراءات وتدابير صارمة لضمان أمان المعلومات والتكنولوجيا وحمايتها لمنع الفقدان، أو سوء الاستخدام، أو التعديل أو الوصول غير المصرح به إلى النظام الإلكتروني وذلك وفقاً لضوابط سياسة حوكمة البيانات الوطنية والتنظيمات ذات العلاقة الصادرة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. 4- يُحظر على صاحب العمل الاطلاع على أي تفاصيل طبية، ويُقتصر حقه فقط على معرفة القرار المهني النهائي المتعلق بقدرة العامل على العمل، والذي يشمل: أ- لائق. ب- لائق مع قيود أو اعتبارات. ج- غير لائق. مع بيان القيود أو الاعتبارات المهنية إن وُجدت، دون الكشف عن التشخيص أو البيانات الطبية الخاصة. 5- يتحمل الطبيب المختص في الطب المهني مسؤولية توثيق نتائج فحوصات اللياقة المهنية بدقة وموضوعية، وتسجيلها في السجل الصحي المهني المعتمد للعامل، وفق النماذج والإجراءات المحددة في هذه اللائحة، مع الالتزام بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية والخصوصية الصحية. 6- يجب أن تتضمن السجلات كافة الملاحظات الطبية، والقيود، والتوصيات، موقّعة ومؤرخة ومكتملة من قبل الطبيب المختص، وتُحفظ في ملف العامل لدى الجهة المعنية، مع تزويد أمانة المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية بنسخة منها عند الحاجة. 7- تلتزم الجهة المحتفظة بالسجلات الطبية بحفظ السجل الصحي المهني لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات من تاريخ آخر فحص، أو لمدة خمس (5) سنوات بعد انتهاء علاقة العمل، أيهما أطول. وفي حال كان العامل قد تعرض خلال فترة عمله لمواد أو عوامل ذات فترة كمون طويلة أو آثار صحية متأخرة، مثل الأسبستوس أو الإشعاعات المؤينة، فيجب حفظ السجل لمدة لا تقل عن ثلاثين (30) سنة بعد وقف العمل وحتى بلوغ العامل سن الخامسة والسبعين، وفقاً لمعايير هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وللمعايير الدولية المعتمدة.

الاستناد الرسمي: لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية، المادة (17)

ELI: eli/sa/لائحه-فحوصات-اللياقه-المهنيه-والامراض-غير-المعديه/art/17

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦كل مواد النظامالمادة ١٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية