الأنظمة القانونية/لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية/المادة 14واجهة المطوّرين (API)

لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية

المادة ١٤

المادة 14

1- يُلزم صاحب العمل بتبليغ العامل بنتيجة تقييم اللياقة للعمل فور تلقيه النتيجة من مقدم الخدمة. 2- يحق للعامل أو المرشح للوظيفة الاعتراض على نتيجة فحص اللياقة المهنية، أياً كان نوعه، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوماً من تاريخ التبليغ الرسمي بالنتيجة. 3- تُحال الاعتراضات إلى لجنة مستقلة تُشكل في أمانة المجلس، وتتولى مراجعة الملف الطبي، والفحوصات، والتقارير الفنية ذات الصلة. ويجوز للجنة طلب فحوص إضافية أو رأي طبي محايد من طبيب فاحص مهني مستقل. 4- تلتزم اللجنة بإصدار قرارها خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ تسلم الاعتراض. 5- تُعد قرارات اللجنة ملزمة للجهات المعنية ما لم يطعن عليها أمام الجهات المختصة نظاماً، ولا يُخل هذا بحق العامل في اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.

الاستناد الرسمي: لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية، المادة (14)

ELI: eli/sa/لائحه-فحوصات-اللياقه-المهنيه-والامراض-غير-المعديه/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظامالمادة ١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية