الأنظمة القانونية/لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 1446هـ- 2024م/المادة 39واجهة المطوّرين (API)

لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 1446هـ- 2024م

المادة ٣٩

المادة 39

أحكام الاستثناء للأمين العام وبناءً على توصية من المجلس أو اللجنة أو الوحدة التنظيمية المختصة الاستثناء من بعض أحكام هذه اللائحة، على أن يكون الاستثناء لحالات فردية ومبنياً على مسوغات مقبولة ووجيهة، وفي الحالات التالية حصراً: 1- الخبرة المطلوبة. 2- منح فرص تقويم مهني إضافية لمن استنفد المحاولات النظامية. 3- المقابل المالي المستحق لخدمات التصنيف والتسجيل. 4- ساعات التطوير المهني المستمر المطلوبة لتجديد التسجيل.

الاستناد الرسمي: لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 1446هـ- 2024م، المادة (39)

ELI: eli/sa/لائحه-عضويه-الهيئه-السعوديه-للتخصصات-الصحيه-1446ه-2024م/art/39

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٨كل مواد النظامالمادة ٤٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية