الأنظمة القانونية/لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 1446هـ- 2024م/المادة 38واجهة المطوّرين (API)

لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 1446هـ- 2024م

المادة ٣٨

المادة 38

الرسوم والمقابل المالي للخدمات 1- تكون الرسوم والمقابلات المالية للخدمات والأعمال المتعلقة بالتصنيف والتسجيل ومنح العضويات، وفقاً لجدول الرسوم والمقابلات المالية لهذه اللائحة. 2- يقترح الأمين العام جدول الرسوم والمقابلات المالية لهذه اللائحة، ويُرفع للمجلس لاعتماده. 3- للمتقدم بطلب الخدمة استرداد الرسم والمقابل المالي لبعض الخدمات، وفقاً لسياسة الاسترداد التي تحددها الأدلة الإجرائية. 4- يحدد المجلس الفئات المعفاة من الرسوم والمقابلات المالية.

الاستناد الرسمي: لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 1446هـ- 2024م، المادة (38)

ELI: eli/sa/لائحه-عضويه-الهيئه-السعوديه-للتخصصات-الصحيه-1446ه-2024م/art/38

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٧كل مواد النظامالمادة ٣٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية