لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 1446هـ- 2024م
المادة ٣٨
المادة 38
الرسوم والمقابل المالي للخدمات
1- تكون الرسوم والمقابلات المالية للخدمات والأعمال المتعلقة بالتصنيف والتسجيل ومنح العضويات، وفقاً لجدول الرسوم والمقابلات المالية لهذه اللائحة.
2- يقترح الأمين العام جدول الرسوم والمقابلات المالية لهذه اللائحة، ويُرفع للمجلس لاعتماده.
3- للمتقدم بطلب الخدمة استرداد الرسم والمقابل المالي لبعض الخدمات، وفقاً لسياسة الاسترداد التي تحددها الأدلة الإجرائية.
4- يحدد المجلس الفئات المعفاة من الرسوم والمقابلات المالية.
الاستناد الرسمي: لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 1446هـ- 2024م، المادة (38)
ELI: eli/sa/لائحه-عضويه-الهيئه-السعوديه-للتخصصات-الصحيه-1446ه-2024م/art/38
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.