الأنظمة القانونية/لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 1446هـ- 2024م/المادة 32واجهة المطوّرين (API)

لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 1446هـ- 2024م

المادة ٣٢

المادة 32

اختصاصات لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين تختص لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين بالنظر في الحالات الآتية: 1- تقديم شهادات أو خبرات مشكوك في صحتها للحصول على التصنيف أو التسجيل أو تجديده. 2- تقديم بيانات أو معلومات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منح المتقدم التصنيف أو التسجيل. 3- طلب إحدى الجهات الحكومية المختصة تعليق أو إلغاء التسجيل على أن يكون هذا الطلب مبنياً على أسباب تتعلق بالكفاءة المهنية أو السلوك المهني أو سلامة المرضى، مع تقديم ما يُثبت ذلك. 4- صدور حكم نهائي يثبت ارتكاب العضو العامل لجريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة. 5- صدور حكم نهائي أو قرار من جهة مختصة يقضي بإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة الصحية في المملكة العربية السعودية. 6- ثبوت إخلال العضو العامل بأخلاقيات المهن الصحية. 7- ما تحيله أي لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، داخل الهيئة أو خارجها. 8- قرارات التصنيف والتسجيل المخالفة لأحكام هذه اللائحة. 9- عدم التزام العضو العامل بإجراءات إعادة التقويم المهني. 10- أي مخالفة أخرى لأحكام هذه اللائحة والمعايير.

الاستناد الرسمي: لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 1446هـ- 2024م، المادة (32)

ELI: eli/sa/لائحه-عضويه-الهيئه-السعوديه-للتخصصات-الصحيه-1446ه-2024م/art/32

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣١كل مواد النظامالمادة ٣٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية