لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 1446هـ- 2024م
المادة ٣١
المادة 31
تشكيل لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين
1- تُشكل بقرار من الأمين العام لجنة للنظر في مخالفات الأعضاء العاملين.
2- يحدد في القرار المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة آلية انعقاد اجتماعات اللجنة وإصدار التوصيات، وعدد أعضاء اللجنة ورئيسها ونائبه، ومدة العضوية فيها، على أن يكون من بين أعضاء اللجنة مستشاران قانونيان مستقلان، وممثلان عن الإدارة التنفيذية للشؤون القانونية يكون أحدهما الرئيس والآخر أمين سر اللجنة.
الاستناد الرسمي: لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 1446هـ- 2024م، المادة (31)
ELI: eli/sa/لائحه-عضويه-الهيئه-السعوديه-للتخصصات-الصحيه-1446ه-2024م/art/31
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.