الأنظمة القانونية/لائحة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

لائحة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات

المادة ٨

المادة 8

سماع الأقوال 1- على المفتش طلب سماع أقوال المدعى عليه بالمخالفة أو ممثله النظامي حضورياً أو إلكترونياً، ويستثنى من ذلك سماع أقوال المدعى عليه بالمخالفة في نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة. 2- يجوز للمفتش طلب سماع أقوال المدعى عليه بالمخالفة أو ممثله النظامي إلكترونياً، مع مراعاة الآتي: أ- توثيق جلسة سماع الأقوال بالصوت والصورة، وإبلاغ أطراف الجلسة بذلك. ب- تُبلغ الإدارة المختصة المدعى عليه بالمخالفة أو ممثله النظامي بموعد جلسة سماع الأقوال قبل (3) أيام على الأقل من موعدها، متضمنةً رابط دخول الجلسة، وفي حال تعذر دخوله في الموعد المحدد، فيجب عليه إبلاغ الإدارة المختصة بذلك مرفقاً ما يُثبت ذلك. ج- صحة تدوين الاسم كاملاً من المدعى عليه بالمخالفة أو ممثله النظامي، والتأكد من هويته وصفته، ومن وضوح الصوت والصورة. 3- إثبات أقوال المدعى عليه بالمخالفة في محضر سماع الأقوال، مع مراعاة توقيع من سُمعت أقواله وتدوين صفته، وعند امتناعه عن التوقيع يُثبت ذلك الامتناع في المحضر ذاته. 4- في حال تعذر سماع أقوال المدعى عليه بالمخالفة أو امتنع عن الإدلاء بأقواله؛ يُثبت ذلك التعذر أو الامتناع في محضر إثبات حالة. 5- يُراعى في محضر سماع الأقوال تضمين البيانات المذكورة في المادة (السابعة) من هذه اللائحة.

الاستناد الرسمي: لائحة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات، المادة (8)

ELI: eli/sa/لائحه-ضبط-المخالفات-وايقاع-العقوبات/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية