الأنظمة القانونية/لائحة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

لائحة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات

المادة ٧

المادة 7

الحالة قيد التحقق من المصدر

تحرير محضر ضبط المخالفة يُحرِّر المفتش محضر ضبط المخالفة، على أن يتضمن بحد أدنى البيانات الآتية: 1- مكان تحرير المحضر ووقته وتاريخه. 2- نوع المخالفة ومكان وقوعها (إن وجد). 3- بيانات المخالف: (الاسم، والصفة، ورقم السجل المدني أو ما يقوم مقامه، ورقم المنشأة الموحد). 4- وصف المخالفة وآلية رصدها. 5- اسم المفتش وتوقيعه.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تحرير محضر ضبط المخالفة يُحرِّر المفتش محضر ضبط المخالفة، على أن يتضمن بحد أدنى البيانات الآتية: 1- مكان تحرير المحضر ووقته وتاريخه. 2- نوع المخالفة ومكان وقوعها (إن وجد). 3- بيانات المخالف: (الاسم، والصفة، ورقم السجل المدني أو ما يقوم مقامه، ورقم المنشأة الموحد). 4- وصف المخالفة وآلية رصدها. 5- اسم المفتش وتوقيعه.

الاستناد الرسمي: لائحة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-ضبط-المخالفات-وايقاع-العقوبات/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية