الأنظمة القانونية/لائحة صلاحيات تطبيق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

لائحة صلاحيات تطبيق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة

المادة ٩

المادة 9

الحالة قيد التحقق من المصدر

يتولى نائب رئيس الوحدة -أو من يفوضه من رئيس الدائرة أو رئيس الفرع بحسب الأحوال- إصدار الأمر بحفظ الأوراق بناءً على توصية من المحقق، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (الثالثة والستون) من نظام الإجراءات الجزائية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يتولى نائب رئيس الوحدة -أو من يفوضه من رئيس الدائرة أو رئيس الفرع بحسب الأحوال- إصدار الأمر بحفظ الأوراق بناءً على توصية من المحقق، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (الثالثة والستون) من نظام الإجراءات الجزائية.

الاستناد الرسمي: لائحة صلاحيات تطبيق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة، المادة (9) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-صلاحيات-تطبيق-هيئه-الرقابه-ومكافحه-الفساد-للاحكام-الوارده-في-نظام-الاجراءات-الجزائيه-ولائحته-التنفيذيه-ونظام-النيابه-العامه/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية