الأنظمة القانونية/لائحة صلاحيات تطبيق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

لائحة صلاحيات تطبيق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة

المادة ٨

المادة 8

الحالة قيد التحقق من المصدر

يتولى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- إرسال طلب ضبط الأموال، والأرصدة التي لدى البنوك، والحجز عليها، والاستفسار عنها في مرحلة التحقيق؛ إلى البنك المركزي السعودي، وفقًا لما نصت عليه المادة (الثامنة والخمسون) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يتولى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- إرسال طلب ضبط الأموال، والأرصدة التي لدى البنوك، والحجز عليها، والاستفسار عنها في مرحلة التحقيق؛ إلى البنك المركزي السعودي، وفقًا لما نصت عليه المادة (الثامنة والخمسون) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.

الاستناد الرسمي: لائحة صلاحيات تطبيق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-صلاحيات-تطبيق-هيئه-الرقابه-ومكافحه-الفساد-للاحكام-الوارده-في-نظام-الاجراءات-الجزائيه-ولائحته-التنفيذيه-ونظام-النيابه-العامه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية